إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
277717 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الصور في المجلات المفيدة وهل يجوز اقتناؤها؟

س 217- لقد سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما قال من كان في بيته صورة أو كلب، لم تدخله الملائكة وأنا لدي مجلة يوجد بها الكثير من الفوائد أستفيد منها في الدنيا والآخرة، وتحتوي على الأمور الدينية والدنيوية وثقافية وعلمية، ويوجد بها فتاوى، وهي مجلة الأسرة، ولكن بها بعض من الصور مثل صور الحيوانات والإنسان والأطفال فقط، فهل يجوز اقتناؤها أم ماذا؟ وجزيتم خيرا.
جـ- نعم ورد الحديث: إن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب رواه البخاري وغيره وحمل بعضهم الصورة على المجسـدة، وهي التي لها ظل، وإن كان ظاهر الحديث العموم، لكن قد يعفى عن بعضها إذا كانت ممتهنة، فقد روى البخاري في باب ما وطئ من التصاوير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هتكه. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وحيث إن الصور التي في الأوراق أو المجلات فيها خلاف، حيث أنكر بعض المتأخرين تحريمها، وعلل بأنها ليست الصور المنهي عنها، لأنه لا يقصد منها مضاهاة خلق الله تعالى، وإنما هي رسوم أو حبس للصور التي هي خلق الله، فقد أباح بعضهم اقتناءها لهذه الشبهة، لكن الصحيح أنها صور ينطبق عليها ما ورد من الوعيد أو من التحريم، ومع ذلك نشير على من اقتناها أن يطمس صورة الوجه ونحوه أو أن يخفيها، ولا تكون بارزة للعيان إلا عند الحاجة إلى القراءة فيها، وأن لا يجتلب إلا ما فيه فائدة من الصحف والمجلات، والله أعلم.

line-bottom